السيد الخميني

159

التعادل والترجيح

كتاب اللَّه » « 1 » . وقوله في رواية محمّد بن عبد اللَّه « 2 » : « إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة » « 3 » إلى غير ذلك « 4 » . ومعلوم : أنّ موضوع أخبار الترجيح والتخيير واحد ، فإذا حدّثنا الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حَريز ، عن زرارة بحديثين مختلفين ، يصدق عليهما قوله : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان » . وأمّا اختلاف نقل الشيخ والصدوق مثلًا عن الجوامع الأوّلية ، فالظاهر أنّه أيضاً من اختلاف الحديثين ؛ لأنّ بناء السلف كان على قراءة الحديث والسماع من المشايخ ، لا الأخذ من الكتب . نعم ، اختلاف نسخ الجوامع المتأخّرة إنّما هو من اشتباه النسّاخ ، ولا يندرج في أخبار العلاج . ولو احرز كون الصادر من الإمام عليه السلام حديثاً واحداً ، وكان الاشتباه من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 84 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 29 . ( 2 ) مشترك بين جماعة ولا يسعنا تمييزه في هذه العجالة . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 85 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 34 . ( 4 ) كقوله عليه السلام في روايتي السكوني وجميل : « وما خالف كتاب اللَّه فدعوه » . الكافي 1 : 55 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 78 / 10 و 86 / 35 من الباب السابق .